الابتزاز الالكتروني - الجزء الثالث - الابتزاز والاحتيال والقرصنة الإلكترونية
الابتزاز الالكتروني - الجزء الثالث - الابتزاز والاحتيال والقرصنة الإلكترونية

الابتزاز الالكتروني – الجزء الثالث – الابتزاز والاحتيال والقرصنة الإلكترونية

عندما تحدثنا في المقالتين السابقتين عن الابتزاز الإلكتروني و عواقبه و كيفية التعامل حال تعرضنا له، طرح صديقٌ عزيزٌ سؤالاً ملفِتاً وهاماً عليَّ وهو: “ماذا عن الابتزاز الذي تتعرض له الشركات عن طريق القرصنة؟.. و ماذا عن السيطرة على السيرفرات أو كلمات سر البريد الإلكتروني أو معلومات الزبائن؟”.
إن ما تفضل الصديق الكريم بذكره من أفعال أدرجها قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية تحت مسميات اصطلاحية كجرائم عصرية حديثة لم تكن معروفة من قبل، وذلك وفقاً لما يلي:
1- جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية: ويقصد بها الدخول غير المشروع عن قصد إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على الإنترنت دون أن يكون للفاعل الحق أو الصلاحية أو التصريح للقيام بذلك، ويعاقب القانون على ارتكاب هذا الفعل بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية، و تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو قام بإلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها. و ذلك كله بحسب المادة /15/ من القانون المذكور.
2- جريمة إعاقة الوصول إلى الخدمة: والمقصود بها الإعاقة أو المنع المقصود بأي وسيلة كانت من الدخول إلى المنظومة المعلوماتية أو الشبكة أو عطّلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصداً بأية وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها . حيث عاقب القانون على هذه الجريمة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً للمادة /17/ من القانون آنف الذكر.
3- جريمة اعتراض المعلومات: حيث عاقب القانون كل من اعترض أو التقط قصداً بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصّت عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كما عاقب القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية، وذلك كله وفقاً للمادة /18/ من القانون المذكور.
4- جريمة تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها: حيث عاقب القانون كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية، كما عاقب كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أياً كان نوعها وبأية وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية، وذلك بحسب المادة /19/ من القانون المشار إليه.
5- إرسال البريد الواغل أو ما يسمى باللغة الإنكليزية Spam: وهو البريد الذي لا يستطيع المتلقي إيقاف وصوله إليه، أو كان إيقاف وصوله مرتبطاً بتحمل المتلقي نفقة إضافية، حيث يعاقب الفاعل في هذه الحال بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية، وفقاً للمادة /20/ من القانون المذكور. 6- الاحتيال عن طريق الشبكة: والمقصود به قيام الفاعل باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة للاستيلاء على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأية وسيلة كانت، وبمقتضى المادة /21/ من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية فإن الفاعل ُيعاقب على ارتكابه هذا الفعل بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية… إلا أن المشرّع السوي عاد فشدد عقوبة هذا الفعل وجعلها إضافة إلى الغرامة المذكورة الاعتقال المؤقت في الحالات التالية:
آ- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر.
ب- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.
ج- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.
ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية في هذه الحالات إلا إذا قام الشخص المضرور –حقيقياً كان أو اعتبارياً– بإسقاط حقة الشخصي.
هكذا نجد أن المشرّع السوري قد تشدد في العقاب على تلك الجرائم التي تقدم لنا ذكرها، وذلك نظراً لفرط خطورتها على المؤسسات والشركات والمصارف والأشخاص ونظراً للنتائج فائقة الخطورة التي تنتج عن وقوعها وارتكابها.
.
بسام العطري – محام ومستشار قانوني
مواضيع ذات صلة:
الابتزاز وعواقبة – الجزء الأول
الابتزاز الالكتروني – الجزء الثاني – كيفية التصرف حيال الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الالكتروني – الجزء الرابع – صورة واقعية لابتزاز إلكتروني